نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يشترط في المتعاقد بالتراضي أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين وأصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *