نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يصدر بالموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة قرار من هيئة المستفيدين بناء على تقرير من مجلس الادارة يتضمن الأسباب التي تبرر تنفيذ الأشغال بالأمانة ترفق به اضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وأسعارها وخطة تنفيذ العمل مع بيان مالي لتمويل المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *