نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية

يعتبر قرار هيئة المستفيدين بالموافقة على تنفيذ المشروع بالأمانة موافقة مسبقة بتنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وانجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة النافذة لدى الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *