Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه خطياً القرار باحالة التعهد عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأميناً نهائياً اذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.