قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت).
ب- يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء إلى أصحاب المركبات لنقل مركباتهم من مدينة إلى أخرى.
ج- يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *