قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يعتبر نقلاً للبضائع دون هوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة ضمن حدود المحافظة الموجود فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *