قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1- يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير.
2- أن الغاية من السماح بنقل العمال المعينين في هذه المادة هي لتأمين تحميل أو تفريغ السيارة حسب الطاقة.
3- يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها.
4- يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر أو مؤسسات الدولة أو البلديات على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطي الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية وتستثني مركبات الجيش وقوى الأمن والمطافيء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *