Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارة المعدة لنقل الركاب.
2- لا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة.
3- أن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص.
ثانياً -تسجيل السيارات في الفئة العمومية :