قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف المترفي سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارات الركوب الكبيرة بما فيه ، ارتفاع السيارة وأن لا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي ، ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقا .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *