قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الإرتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وأن لا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيه نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة ، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن ئلامة السير ضمانة تامة وأن لا تحد من استمرار توازن المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *