قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – إذا كانت مركبات النقل محملة أشجار أو قطعا أخرى متمادية في الطول فلا يجوز في حال أن يتعدى أول حمولة من الأمام مقدمة المركبة ، أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة لغاية مترين فقط شريطة أن لا تلامس الطريق .
ب – أن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة بعضها مع بعض ومع المركبات كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة .
جـ – إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها .
د – يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطرا على مستعملي الطريق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *