Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
مع التقيد بأحكام المادة (165)من هذا القانون لا يجوز أن تزيد أبعاد المركبات أو مجموعة المركبات على الحدود التالية :
أ) العرض الإجمالي (2.5)متران ونصف .
ب) الطول الإجمالي لمركبات ذات محورين يجب أن تزيد عن(11) أحد عشر مترا شريطة ألا يتجاوز الضغط على السنتيمتر الواحد من عرض العجلة (160) كغ مائة وستين كيلو غراما ، أما المركبات التي تزيد أطوالها على أحد عشر مترا فتحدد عدد عجلاتها بموجب مذكرة حسابية على ألا يزيد الضغط على السنتيمتر الواحد من عرض العجلة (160) مائة وستين كيلو غراما .
جـ – الطول الأجمالي لمجموعة مكونة من قاطرة ونصف مقطورة ، يجب ألا يزيد على (14) أربعة عشر مترا .
د – الطول الإجمالي لمجموعة مكونة من قاطرة ومقطوراتها ، يجب ألا يزيد عن (18)ثمانية عشر مترا .