قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لايجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزا على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملا لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *