Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
لايجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزا على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملا لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .
لايجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزا على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملا لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .