قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1- مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعطى إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية .
ب – أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها السوق وتثبيت اللياقة البدنية وإحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن أطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالبي إجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية .
جـ – أن يجتاز فحصا فنيا لدى الجهة المختصة للتثبيت من مقدرته في السوق ومن إطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من اجراء الفحص الفني المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي ، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد .
د – أن يحسن القراءة والكتابة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *