قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب على سائق المركبة أو محموعة المركبات :
1 – عدم سوق مركبته أو مجموعة مركباته إذا تناول المشروبات الكحولية .
2 – الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة .
3 – أ – التوقف عن السير إذا سببت مركبته أو مجموعة مركباته حادثا نشأ عنه ضرر لشخص ما والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكان يمكن اسعافه فيه ، أما إذا كانت الأضرار مادية صرفة فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة .
ب – إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادر إلى أقري مركز للسلطة العامة لابلاغها بالأمر ، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث .
جـ – إذا تعذر اسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين اسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل اجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله .
4 – عدم تعريض المشاة للخطر .
5 – التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقا أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور .
6 – الأقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر ، إذا كان العبور غير منظم باشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور .
7 – افساح المجال لصعود ونزول الركاب في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *