Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – يلزم مالك الآلية بابرام تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على أي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى احدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية .
ب -يطبق التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الفقرات السابقة على مرحلتين :
1 – المرحلة الأولى : تأمين المسؤولية المدنية على الأضرار الجسدية .
2 – المرحلة الثانية : تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية .