Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ – يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له ، على أن لا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث .
ب – تسقط دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية .