Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يقوم رجال الضابطة العدلية بما في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون .
يقوم رجال الضابطة العدلية بما في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون .