Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يعتبرمن رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون المختصون لدى الدوائر المختصة عن المواصلات في المحافظات ، ويجوز لهم في هذه الحالة تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال اطلاعهم على مخالفات لأحكامه .