قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يعتبرمن رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون المختصون لدى الدوائر المختصة عن المواصلات في المحافظات ، ويجوز لهم في هذه الحالة تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال اطلاعهم على مخالفات لأحكامه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *