قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السائق وعلى وحدات المرور اعلام السلطة المختصة لشؤون المواصلات بأسماء السائقين المترتب عليهم غرامات مخالفات سير لوضع الإشارةاللازمة في صحيفة السائق المخالف أو السيارة ( حسب الحال ) و الإستفادة من كل مراجعة لهذه السلطة بشأن المساهمة في تحصيل غرامات مخالفات السير .
ب – يمتنع على السلطة المختصة بشؤون المواصلات منح أي ترخيص أو تأشيرة لكل شخص تترتب عليه غرامات سير أو انجاز أي معاملة له قبل ابرازه بيانا صادرا عن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *