قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة ، للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولا سيما في المجالات التالية :
1 – تحديد السرعة خارج حدود المدن .
2 – التدابير التي يراها ضرورية لتأمين سلامة المرور على الجسور وفي الأنفاق .
3 – أماكن الشاخصات خارج المدن .
4 – منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف أنواعها .
5 – اجراء حفريات على الطرق خارج المدن .
6 – الشروط النظامية المتعلقة بأربطة المقطورات .
7 – تحديد أجهزة التنبيه ومواصفاتها .
8 – جواز تشميل الطرقات بالإشارات العاكسة .
9 – تحديد أنوار المركبات الزراعية ومركبات الأشغال خارج الطرقات وقياسات اللوحة المربعة المشار إليها في المادة85 .
10 – مواصفات جهاز عادم الصوت .
11 – مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة .
12 – تحديد مفهوم التعديل أو التبديل الجوهري .
13 – أنواع السجلات التي تسجل فيها المركبات وأصول مسكها .
14 – تحديد مواصفات وأشكال لوحات المركبات .
15 – تحديد الشروط والمواصفات الفنية لجميع أنواع المركبات .
16 – تحديد مواصفات إجازة السوق .
17 – تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات .
18 – تشكيل اللجان المكلفة باجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في أعضائها .
19 – تحديد الطرقات الدولية العريضة والرئيسية وغيرها .
20 – شرائط الفحص الفني للمركبات .
21 – كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما ينص عليه صراحة فيه .
22 – تحديد وتسمية العناصر المختصين من موظفين المواصلات بالمحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملا بالمادة 324 من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *