قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب على السلطة المسؤولة عن المواصلات والدوائر الجمركية على الحدود لصق بطاقة على زجاج المركبة بألوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة أو أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قرار ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الأمور التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *