قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يمكن لصاحب السيارات السياحية الخصوصية المحدد موعد ترخيصها قبل تاريخ صدور هذا القانون في أشهر كانون الثاني وشباط وتشرين الثاني وكانون الأول من السنة أن يطلب خلال فترة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة فقط نقل موعد ترخيص سيارته إلى يوم آخر من أيام السنة الأولى في غير الأشهلا\ر المذكورة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *