Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يبقى مفعول إجازات السوق الممنوحة الى السائقين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون قائما حتى انتهاء مدتها بانقضاء أربع سنوات على منحها أو التأشير عليها أو سنتين لمن تجاوز الستين من العمر وتصبح هذه الاجازاة غير صالحة للاستعمال في اليوم التالي لانقضاءالمدة المذكورة ويتحتم على حامليها فيما إذا رغبوا في الاستمرار في سوق المركبات تجديدها بعد دفع الرسوم عن المدة المحددة بموجب هذا القانون ويبدأ تاريخ الإجازة الجديدة من اليوم التالي لإنقضاء مدة السنوات الأربع أو السنتين لمن تجاوز الستين من العمر حسب الحال .