قانون العفو العام رقم 18 الصادر بتاريخ 20/12/1995 (العقوبات والجرائم المشمولة والمستثناة)

يستثنى من شمول هذا القانون: أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية: 1 ـ المادة 34 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 حتى 362 والمادة 36 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتان 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتان 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المعدل.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *