قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

التنظيم: هو إنشاء وتحرير الوثيقة مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *