Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
التوثيق: هو تصديق الكاتب بالعدل على تواقيع أو أختام مقرونة ببصمة إبهام أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في الوثيقة المنظمة خارجاً وعلى اعترافهم بمضمونها والمقصود ببصمة الإبهام البصمة اليسرى إلا إذا كان هنالك مانع فيستعاض عنها ببصمة أخرى ويشار إلى ذلك في التصديق.