Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ يشترط في من يعين كاتباً بالعدل أن يكون:
أ ـ من رعايا الجمهورية العربية المتحدة منذ خمس سنوات على الأقل.
ب ـ متمتعاً بحقوقه المدنية.
ج ـ متماً الثلاثين وغير متجاوز الستين من العمر.
د ـ سالماً من الأمراض السارية، ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالمهمة التي ستوكل إليه.
هـ ـ غير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
و ـ حائز على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها قانوناً من إحدى الجامعات الأخرى.
ز ـ قد نجح في المسابقة التي يحدد وزير العدل موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الموظفين.
2 ـ يستثنى من شرط (ز) القضاة الذين أمضوا مدة ثلاث سنوات في القضاء على الأقل. ويستثنى من الشرطين (و، ز) المساعدون القضائيون الحاليون والسابقون الذين حازوا المرتبة الثالثة وأمضوا في الوظائف الكتابية بملاك وزارة العدل مدة عشرين سنة على الأقل.