قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ يحدد تسلسل صنوف ومراتب ودرجات الكتاب بالعدل في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يحدد عدد الكتاب بالعدل ومركز عمل كل منهم واختصاصه المكاني في الجدول رقم 2 الملحق بهذا الجدول.
3 ـ في المناطق والنواحي التي لم تحدث فيها دائرة كاتب بالعدل، يكلف رئيس ديوان المحكمة بالقيام بأعمال الكتابة بالعدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد للمحكمة وذلك علاوة على أعمال وظيفته الأصلية. ويصدر بالتكليف قرار من وزير العدل يحدد فيه التعويض الذي يعطي للمكلف بأعمال الكتابة بالعدل على ألا يتجاوز المائة ليرة سورية في كل شهر بحسب كثرة الأعمال وقلتها ويصرف التعويض من اعتمادات ترصيد في موازنة وزارة العدل لهذا الغرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *