قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم وتوثيق وثيقة ما أن يتثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم أو الصفة التي يعملون بها سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *