قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة بأحد الطرق الآتية:
أ ـ الوثائق التي تحمل التصوير الشمسي لأصحاب العلاقة أو تذكرة هوياتهم أو شهادات أخرى معتبرة قانونياً.
ب ـ تعريف شاهدين ممن تتوفر فيهم أهلية الشهادة شريطة أن ألا يكون الشاهد أعمى أو أبكم.
2 ـ إذا كان ذو علاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو أضاف العقد إلى غيره أو كان متولياً أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره فيجب إثبات صفته للقيام بالمعاملات المطلوبة بإبراز أوراق رسمية مقبولة عن أن تحفظ صورة من هذه الأوراق ف ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *