قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

يذكر في الوثيقة اسم وشهرة وحالة وأهلية ومهنة وموطن المتعاقدين والشهود ويكتب التاريخ والأرقام بالحروف الكاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *