قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تنظيمها أو توثيقها عهد بترجمتها إلى ترجمان محلف.
2 ـ إذا لم يوجد ترجمان محلف في منطقة الكاتب بالعدل فيقوم هو بالترجمة إذا كان يحسنها وإلا فيعهد بترجمتها على مسؤوليته إلى ترجمان موثوق بعد أن يقسم أمامه بأن يؤدي الترجمة بصدق وأمانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *