قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

يقوم الكاتب بالعدل بأعمال التراجمة المحلفين بنفسه أو بواسطة ترجمان يختاره على مسؤوليته وفاقاً لأحكام المادة 18 من هذا القانون إذا لم يوجد في منطقته ترجمان محلف بمارس الترجمة في اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها. وعليه في هذه الحالة تطبيق أحكام قانون التراجمة المحلفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *