Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :
أ – الوزارة : وزارة الصحة .
ب – الوزير : وزير الصحة .
ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أوتركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .
د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .
هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو إستخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والإستخراج والتركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .
و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .