Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
تخضع مزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه .
تخضع مزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه .