Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات إستيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام بإستيراد أوتصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الإسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد إستيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بهل قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .
ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة إستيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة .