قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الإتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .
ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الإتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .
ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *