قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لإستعماله الخاص .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *