Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القنون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا ذا ستدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذ الغرض .