Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
تمنح بطاقات الرخص المزكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :
أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .
ب – الكمية اللازمة للطالب .
ج – جميع البيانات الآخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .