قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

تمنح بطاقات الرخص المزكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :
أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .
ب – الكمية اللازمة للطالب .
ج – جميع البيانات الآخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *