قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :
أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .
ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .
ج – تاريخ إنتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *