قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذ القانون .
ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد لبحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *