قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذ القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويسنثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذ القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *