Call us now:
قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993
يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .
ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .