قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .
ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *