قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن كل طلب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *