قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *