قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *