قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .
ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة الركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الإتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .
ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :
1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .
2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أوالجرثومية أو إستجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النياية وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *