قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .
دمشق في 21/10/1413 هـ والمافق 12/4/1993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *